الشيخ علي پناه الاشتهاردي
104
مدارك العروة
[ 1 ] وأمّا إذا ادّعي أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى ، فإن كان للمدّعي بيّنة ، والَّا فيحلف المنكر ، أو يرد اليمين فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجيّة . [ 2 ] وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه وبين اللَّه . وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجيّة بينهما لكن المدّعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه فليس له - ان كان هو الرجل - تزويج الخامسة ولا أم المنكر ولا بنتها مع الدخول بها ، ولا بنت أخيها أو أختها إلَّا برضاها ويجب عليه إيصال المهر إليها نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار . وإن كانت هي المدّعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلَّا إذا طلَّقها ولو بأن يقول : هي طالق ان كانت زوجتي ، ولا يجوز لها السفر من دون إذنه ، وكذا كل ما يتوقّف على إذنه .
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب كيفيّة الحكم .